تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
71
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
الدليل الرّابع الرّابع : - ان لفظ الإرضاع الوارد في جميع الأدلة المبيّنة لحكم الرضاع ظاهر في الرضاع المتحقق بالاختيار ، ومن مبادئ الاختيار الحياة ، فهي تدل على اعتبار الحياة بالالتزام . وفيه : ان الأفعال لا تدل على الاختيار لا بمادتها ولا بهيئتها ، كما حقق في الأصول فإن المادة كالأكل والشّرب والرضاع ونحو ذلك موضوعة لطبيعي الحدث ، وهيئة الأفعال الَّتي هي مورد الكلام لم يؤخذ فيها الاختيار ، لصحّة إسناد الفعل بهذه الهيئة إلى غير ذوي الشعور والاختيار ، ولا وضع للمركب من الهيئة والمادة بالاستقلال . وعلى تقدير الغض عن ذلك فالإجماع - كما عن المسالك - قائم على عدم اعتبار الاختيار في نشر الرضاع الحرمة ، من دون فرق بين الاختيار في مقابل الإكراه ، والاختيار في مقابل صدور الفعل بلا إرادة ، ولهذا يقولون بنشر الحرمة في الرضاع من المرأة لو سعى إليها الولد وهي نائمة ، أو التقم ثديها وهي غافلة أو مغمى عليها . وما ربّما يقال - من أن الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجيّة فلا مانع من الأخذ بمقتضى الدلالة الالتزامية - يدفعه : أن الدلالة الالتزاميّة تتبع الدلالة المطابقية في الحجية ، كما حقق في الأصول . الدليل الخامس والشّيخ الأنصاري الخامس - ما استند اليه الشّيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) وملخصه أن